السيد الخوئي
195
كتاب الطهارة
( مسألة 8 ) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة ( 1 ) . ( السادس ) : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار ، أو بالشمس ، أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا أشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ،